جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: الوضوء و كيفيته في القرآن

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۶
    نوشته
    5
    مورد تشکر
    3 پست
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0

    الوضوء و كيفيته في القرآن




    بسم الله الرحمن الرحيم
    انا نري ان بعض المسلمين يغسلون ارجلهم و رووسهم عند الوضوء و لكن الشيعة الاماميه - متبعي اهل البيت - يمسحون بارجلهم و رووسهم لماذا ان الشيعه لا يتبع السنه في الوضوء

  2. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۶
    نوشته
    1
    مورد تشکر
    1 پست
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0

    پاسخ: الوضوء و كيفيته في القرآن




    نقل قول نوشته اصلی توسط ابو الزین نمایش پست
    بسم الله الرحمن الرحيم
    انا نري ان بعض المسلمين يغسلون ارجلهم و رووسهم عند الوضوء و لكن الشيعة الاماميه - متبعي اهل البيت - يمسحون بارجلهم و رووسهم لماذا ان الشيعه لا يتبع السنه في الوضوء
    كثيراً ما يتساءل البعض عن سبب الاختلاف بين المذاهب الإسلاميّة في الأحكام الشرعيّة ، على الرغم من كون مصادر الحكم الشرعيّ ـ الكتاب ، السنّة ، الإجماع ـ واحدة عند الجميع . ,و من جمله هذه الاسئله انه لِمَ اختلف في مثل الوضوء ، الفعل الذي كان يؤدِّيه النبيّ لعدّة مرّات في اليوم على مدى ثلاث وعشرين سنة ، بمرأىً من المسلمين . الوضوء الذي أَكد عليه النبيّ وجعله شرطاً للصلاة التي هي عمود الدين ؛ فقال : « لا صلاة إِلا بطهورسنن أبي داود 1 : 16|59 ، سنن ابن ماجة 1 : 100|271ـ274 . ، وقال أَيضاً : « الوضوء شطر الإيمان » ؟ ! كنز العمّال 9 : 288|26044 ، وص 316|26200 .إذاً فالوضوء أمر عباديّ ، مارسه الرسول بمحضر المسلمين ثمّ اتّبعوهُ بعد التعلّم العمليّ والبيان القوليّ منه ، وهو لم يكن بالأمر الخفيّ ، ولابالتشريع المؤقّت المختصّ بفترة زمنيّة دون أُخرى ، حتّى تطمس معالمه ، وتخفى ملامحُه بحيث يصل الحال إلى الاختلاف فيه .
    فإن كان الأمر كذلك ، فما هي دواعي الاختلاف فيه ؟ وما هي حقيقة البيان النبويّ الشريف لهذه المسألة المهمّة ؟
    للإجابة عن هذين السؤالين وغيرهما ؛ نقول : لابدّ من الاشاره الی زمن الاختلاف اولا و الی محتوی الآيه الوضوء ثانيا للكشف عن أُمور غامضة تداخلت في هذه العبادة ، وجعلتها مثاراً للأخذ والردّ ؛ فنقول
    : اختلف المسلمون تبعاً لاختلاف الصحابة في نقل وبيان وضوء رسول الله على نحوين ونهجين رئيسيّين ، وكان لكلٍّّ منهما ـ على ما وصل إلينا من السلف ـ أتباع وأنصار ، من صحابة وتابعين لهم يذودون عمّا يرتؤون ، ويقيمون الأدلّة والبراهين على ما يذهبون إليه .
    و اما الناس فی العهد النبوی ممّا لا شكّ ولا ريب فيه أنّهم كانوا يتضّؤون كما كان النبيّ يتوضّأ بكيفيّة واحدة ، ولم يقع بينهم أيّ خلاف يذكر ، وأنّه لو وجد لوصل إلينا ما يشير إليه ، ولتناقلته كتب الحديث والسير والأخبار ؛ إذ إنّ المشرّع كان بين ظهراني الأُمّة ، وهو بصدد التعليم والإرشاد ـ لأمّته الحديثة العهد بالإسلام كقوله لفعه : « صلّوا كما رأيتموني أُصلّي » أو « خذوا عني مناسككم » ـ فمن البعيد حدوث الخلاف بينهم مع كون الجميع يرجعون إلى شخص واحد للأخذ منه وقد قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول ، أضف إلى ذلك مشاهدتهم لفعله الذي هو السنّة والرافع لكلّ لبس وإبهام ؛ هذا من جهة .
    و اما فی عهد أبي بكر (11ـ 13هـ) لم ينقل التاريخ في هذا العهد خلافاً بين المسلمين في الوضوء ؛ ذلك لقرب عهدهم بالنبيّ ، وأنّه لو كان لبان ، بل التحقيق عدمه ؛ إذا إنّ حكم الوضوء لم يكن كغيره من الأحكام الشرعيّة ، كالعارية ، الشفعة ، العتق ، . . . وغيرها من الأحكام ممّا يمكن تجاهلها أو التغاضي عن فهم حكمها ، لعدم الابتلاء بها كثيراً ، وخلوهما عمّا في الوضوء من الاهمية ، إذ إنّ الوضوء فعلٌ يمارسه المسلم عدّة مرّات في اليوم الواحد ، وتتوقّف عليه أهم الأمور العباديّة ، وأنّ الاختلاف في أمر كهذا مثارٌ للدهشة والاستغراب ، وتزداد الغرابة إذا ما تصوّرنا وقوعه مع فقد دليل أونصّ شرعيّ يدلّ عليه . و اما فی العهد عمر بن الخطّاب (13ـ23 هـ)انه على الرغم من استقرائنا ، وتتبّعنا الدقيق في تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء ـ في هذا العهد ـ لم نعثر على ما يشير إلى وجود اختلاف جوهري بين المسلمين فيه . . اللّهم إلاّ في مسألة يسيرة وفي حالة من حالات الوضوء ، هي جواز المسح على الخفّين ، او عدمه .وإليك بعضاً من النصوص الواردة بهذا الشأن : جاء في تفسير العياشيّ ، عن زرارة بن أعين ؛ وأبي حنيفة ، عن أبي بكر ابن حزم ؛ قال : توضّأ رجل ، فمسح على خفّيه ، فدخل المسجد فصلّى ، فجاء عليّ فوطأ على رقبته ؛ فقال : ويلك ! تصلّي على غير وضوء ؟فقال [ الرجل ] : أمرني عمر بن الخطّاب قال [ الراوي ] : فأخذ بيده ، فانتهى به إليه .فقال [ عليّ ] : انظر ما يروي هذا عليك ؟ ـ ورفع صوته ـ . فقال [ عمر ] : نعم ؛ أنا أمرته ؛ إنّ رسول الله مسح . قال [ عليّ ] : قبل المائدة ، أو بعدها قال [ عمر ] : لاأدري !قال [ عليّ ] : فلم تفتي وأنت لاتدري ؟ ! سبق الكتاب الخفّين تفسير العياشيّ 1 : 297|46 وفي النصّ إشارات جمّة ، يهمّنا منها ـ في هذا المقام ـ : عبارة (ما يروي هذا عليك) بدلاً من(. . . عنك) ، فالذي يظهر من قول الإمام عليّ أنّه قد اتّهم الماسح على الخفّين بالتقوّل على عمر ؛ وذلك لبداهة كون المسح على القدمين هو السنة المنصوص عليها ، دون المسح على الخفيّن لما روى عن الصحابة وأهل البيت في ذلك ، راجع : التفسير الكبير 11 : 163 ، والانساب للسمعاني 5 : 405 ، ومقاتل الطالبين : 468 ، ومسند الامام زيد : 75 . ؛ ويمكننا أن نفهم من ظاهر قول الإمام عليّ كون المسح على القدمين في غاية الوضوح عند الجميع ، وإلاّ لماصحّ الإنكار ، وادّعاء التقول .
    وأخرج السيوطيّ بسنده ، عن ابن عبّاس ، أنّه قال : ذكر المسح على القدمين عند عمر ، سعدٌ وعبد الله بن عمر . فقال عمر [ لعبد الله ] : سعد أفقه منك !فقال [ عبد الله بن ] عمر : يا سعد ؛ إنّا لاننكر أنّ رسول الله مسح ، ولكن هل مسح منذ أُنزلت سورة المائدة ؟ فإنّها أحكمت كلّ شيء ؛ وكانت آخر سورة من القرآن ، إلاّ براءة الدرّ المنثور 2 : 263 عهد عثمان بن عفّان (23 ـ 35 هـ)
    كان الخليفة عثمان بن عفّان الوحيد بين الخلفاء الثلاث الأوائل قد حكى صفة وضوء رسول الله ، وروى لنا وضوءاً بيانياً عنه . فقد أخرج البخاريّ ومسلم بسندها عن ابن شهاب : انّ عطاء بن يزيد الليثيّ أخبره أنّ حمران مولى عثمان أخبره ، أنّ عثمان بن عفّان (رضي الله عنه) دعا بوضوء ـ فتوضّأ ـ فغسل كفّيه ثلاث مرّات ، ثمّ مضمض واستنثر ، ثمّ غسل وجهه ثلاث مرّات ، ثمّ غسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاث مرّات ، ثمّ غسل به اليسرى مثل ذلك ، ثمّ مسح رأسه ، ثمّ غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرّات ثمّ غسل اليسرى مثل ذلك ، ثمّ قال : رأيت رسول الله توضّأ نحو وضوئي هذا . ثمّ قال رسول الله : من توضّأ نحو وضوئي هذا ، ثمّ قام فركع ركعتين ، لايحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه . صحيح البخاريّ 1 : 52 ، صحيح مسلم 1 : 204| 3
    علیک النظر بهذین النصین الاساسین :
    1ـ أخرج المتّقيّ الهنديّ ، عن أبي مالك الدمشقّي ؛ قوله : حدّثت أنّ عثمان بن عفّان اختلف في خلافته في الوضوء.. كنز العمال 9 : 443| 26890
    2ـ أخرج مسلم في صحيحه ، عن قتيبة بن سعيد ، وأحمد بن عبدة الضّبّي ؛ قالا : حدّثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم ، عن حمران مولى عثمان ؛ قال : أتيت عثمان بن عفّان بوضوء ، فتوضّأ ثمّ قال : إنّ ناساً يتحدّثون عن رسول الله بأحاديث ، لاأدري ما هي ! إلاّ أنّي رأيت رسول الله توضّأ مثل وضوئي هذا ثمّ قال : « من توضّأ هكذا غفر له ما تقدّم من ذنبه » صحيح مسلم 1 : 207| 8 ، وعنه في كنز العمّال 9 : 423| 26797 .
    يوقفنا هذان النصّان على أُمور : الأوّل : ينبئ النصّ الأوّل وكذا الثاني عن حدوث اختلاف بين المسلمين في الوضوء وانشقاقهم إلى خطين :1ـ وضوء الخليفة عثمان بن عفّان . 2ـ وضوء ناس من المسلمين .
    وكلّ واحد منهما يكتسب مشروعيّة عمله بانتساب فعله إلى رسول الله ، فهؤلاء الناس كما قال الخليفة يحدّثون عن رسول الله لقوله (انّ ناساً يتحدًثون عن رسول الله بأحاديث) ، أمّا الخليفة فنراه يقول : إلاّ أنّي رأيت رسول الله توضّأ مثل وضوئي هذا ! !
    الثاني : يؤكّد النصّ الأوّل على أنّ الخلاف في الوضوء قد حدث في عهد الخليفة عثمان ، لقول أبي مالك « حدّثت أنّ عثمان بن عفّان اختلف في خلافته في الوضوء » ، وأنّ ذلك يتضمّن الإشارة إلى عدم وجود الاختلاف قبل عهده ويقوّي ما سقناه سابقاً
    الثالث : إنّ عبارة الخليفة « إنّ ناساً يتحدّثون » تؤكّد مشروعيّة فعل هؤلاء الناس باعتباره مرويّاً عن رسول الله ، ولم يكذّب الخليفة روايتهم لصفة وضوء رسول الله بل اكتفى بقوله (لا أدري) ، وبذلك يكون وضوؤهم هو وضوء رسول الله ، حيث لا يعقل أن يتحدّثوا بشيء ولا يفعلونه ، وخصوصاً أنّهم في خلاف مع خليفة المسلمين فيه ، أمّا « الناس » فكانوا لايقبلون وضوء الخليفة ولا يعدّونه وضوء رسول الله ! !
    ------------
    واما جهت الثانی فی البحث فنقول منشاالاختلاف فى كيفية الوضوء بين الشيعه و السنه اختلاف التفسير فى قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»(المائده:6 )
    فربما ذكر بعض اهل السنه أن «إِلَى» في الآية بمعنى مع كقوله تعالى: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‏ أَمْوالِكُمْ»: (النساء: 2) و قد استند في ذلك إلى ما ورد في الروايات أن النبي (ص)كان يغسلهما إذا توضأ، و هو من عجيب الجرأة في تفسير كلام الله، فإن ما ورد من السنة في ذلك إما فعل و الفعل مبهم ذو وجوه فكيف يسوغ أن يحصل بها معنى لفظ من الألفاظ حتى يعد ذلك أحد معاني اللفظ؟ و إما قول وارد في بيان الحكم دون تفسير الآية، و من الممكن أن يكون وجوب الغَسل للمقدمة العلمية أو مما زاده النبي (ص) و كان له ذلك كما فعله (ص) في الصلوات الخمس على ما وردت به الروايات الصحيحة.
    و أما قوله تعالى: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‏ أَمْوالِكُمْ» فهو من قبيل تضمين الأكل معنى الضم و نحوه مما يتعدى بإلى لا أن لفظة «إِلَى» هنالك بمعنى مع.
    و قد تبين بما مر أن قوله «إِلَى الْمَرافِقِ» قيد لقوله «أَيْدِيَكُمْ» فيكون الغَسل المتعلق بها مطلقا غير مقيد بالغاية يمكن أن يبدأ فيه من المرفق إلى أطراف الأصابع و هو الذي يأتي به الإنسان طبعا إذا غسل يده في غير حال الوضوء من سائر الأحوال أو يبدأ من أطراف الأصابع و يختم بالمرفق، لكن الأخبار الواردة من طرق أئمة أهل البيت ع تفتي بالنحو الأول دون الثاني.
    و بذلك يندفع ما ربما يقال: إن تقييد الجملة بقوله «إِلَى الْمَرافِقِ» يدل على وجوب الشروع في الغسل من أطراف الأصابع و الانتهاء إلى المرافق. وجه الاندفاع أن الإشكال مبني على كون قوله «إِلَى الْمَرافِقِ» قيدا لقوله «فَاغْسِلُوا» و قد تقدم أنه قيد للأيدي، و لا مناص منه لكونه مشتركا محتاجا إلى القرينة المعينة، و لا معنى لكونه قيدا لهما جميعا.
    على أن الأمة أجمعت على صحة وضوء من بدأ في الغسل بالمرافق و انتهى إلى أطراف الأصابع ، و ليس إلا لأن الآية تحتمله: و ليس إلا لأن قوله «إِلَى الْمَرافِقِ» قيد للأيدي دون الغَسل.
    و اما معنی المسح فی قوله تعالى: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» هو إمرار اليد أو كل عضو لامس على الشي‏ء بالمباشرة، يقال. مسحت الشي‏ء و مسحت بالشي‏ء، فإذا عدي بنفسه أفاد الاستيعاب، و إذا عدي بالباء دل على المسح ببعضه من غير استيعاب و إحاطة.فقوله: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» يدل على مسح بعض الرأس في الجملة، و أما أنه أي بعض من الرأس فمما هو خارج من مدلول الآية، و المتكفل لبيانه السنة، و قد صح أنه جانب الناصية من الرأس.
    و أما قوله: «وَ أَرْجُلَكُمْ» فقد قرئ بالجر، و هو لا محالة بالعطف على رءوسكم.
    و ربما قال القائل: إن الجر للإتباع، كقوله: «وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ»: (الأنبياء: 30) و هو خطأ فإن الإتباع على ما ذكروه لغة رديئة لا يحمل عليها كلام الله تعالى. و أما قوله: «كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ» فإنما الجعل هناك بمعنى الخلق، و ليس من الإتباع في شي‏ء.
    على أن الإتباع- كما قيل- إنما ثبت في صورة اتصال التابع و المتبوع كما قيل في قولهم: جحر ضب خرب بجر الخرب، اتباعا لا في مثل المورد مما يفضل العاطف بين الكلمتين.
    و قرأ: وَ أَرْجُلَكُمْ- بالنصب و أنت إذا تلقيت الكلام مخلي الذهن غير مشوب الفهم لم يلبث دون أن تقضي أن «أَرْجُلَكُمْ» معطوف على موضع «بِرُؤُسِكُمْ» و هو النصب، و فهمت من الكلام وجوب غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين، و لم يخطر ببالك أن ترد «أَرْجُلَكُمْ» إلى «وُجُوهَكُمْ» في أول الآية مع انقطاع الحكم في قوله:
    «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» بحكم آخر و هو قوله: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ»، فإن الطبع السليم يأبى عن حمل الكلام البليغ على ذلك، و كيف يرضى طبع متكلم بليغ أن يقول مثلا: قبلت وجه زيد و رأسه و مسحت بكتفه و يده بنصب يد عطفا على «وجه زيد» مع انقطاع الكلام الأول، و صلاحية قوله «يده» لأن يعطف على محل المجرور المتصل به، و هو أمر جائز دائر كثير الورود في كلامهم.
    و على ذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت ع و أما الروايات من طرق أهل السنة فإنها و إن كانت غير ناظرة إلى تفسير لفظ الآية، و إنما تحكي عمل النبي ص و فتوى بعض الصحابة، لكنها مختلفة: منها ما يوجب مسح الرجلين، و منها ما يوجب غسلهما.
    و قد رجح الجمهور منهم أخبار الغسل على أخبار المسح، و لا كلام لنا معهم في هذا المقام لأنه بحث فقهي راجع إلى علم الفقه، خارج عن صناعة التفسير.
    لكنهم مع ذلك حاولوا تطبيق الآية على ما ذهبوا إليه من الحكم الفقهي بتوجيهات مختلفة ذكروها في المقام، و الآية لا تحتمل شيئا منها إلا مع ردها من أوج بلاغتها إلى مهبط الرداءة. فربما قيل: إن «أَرْجُلَكُمْ» عطف على «وُجُوهَكُمْ» كما تقدم هذا على قراءة النصب، و أما على قراءة الجر فتحمل على الإتباع، و قد عرفت أن شيئا منهما لا يحتمله الكلام البليغ الذي يطابق فيه الوضع الطبع.
    و ربما قيل في توجيه قراءة الجر: إنه من قبيل العطف في اللفظ دون المعنى كقوله:
    علفتها تبنا و ماء باردا.
    و فيه أن مرجعه إلى تقدير فعل يعمل عملا يوافق إعراب حال العطف كما يدل عليه ما استشهد به من الشعر. و هذا المقدر في الآية إما «فَاغْسِلُوا» و هو يتعدى بنفسه لا بحرف الجر، و إما غيره و هو خلاف ظاهر الكلام لا دليل عليه من جهة اللفظ البتة و أيضا ما استشهد به من الشعر إما من قبيل المجاز العقلي، و إما بتضمين علفت معنى أعطيت و أشبعت و نحوهما. و أيضا الشعر المستشهد به يفسد معناه لو لم يعالج بتقدير و نحوه، فهناك حاجة إلى العلاج قطعية، و أما الآية فلا حاجة فيها إلى ذلك من جهة اللفظ يقطع بها.
    و ربما قيل في توجيه الجر بناء على وجوب غسل الأرجل: أن العطف في محله غير أن المسح خفيف الغسل فهو غسل بوجه فلا مانع من أن يراد بمسح الأرجل غسلها، و يقوي ذلك أن التحديد و التوقيت أنما جاء في المغسول و هو الوجه، و لم يجي‏ء في الممسوح فلما رفع التحديد في المسح و هو قوله: «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» علم أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد.
    و هذا من أردإ الوجوه، فإن المسح غير الغسل و لا ملازمة بينهما أصلا. على أن حمل مسح الأرجل على الغسل دون مسح الرءوس ترجيح بلا مرجح. و ليت شعري ما ذا يمنعه أن يحمل كل ما ورد فيه المسح مطلقا في كتاب أو سنة على الغسل و بالعكس و ما المانع حينئذ أن يحمل روايات الغسل على المسح، و روايات المسح على الغسل فتعود الأدلة عن آخرها مجملات لا مبين لها؟.
    و أما ما قواه به فهو من تحميل الدلالة على اللفظ بالقياس، و هو من أفسد القياسات.
    و ربما قيل إن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم فإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأن
    غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح، فالنصب في قوله: «أَرْجُلَكُمْ» بعناية أن الواجب هو غسلهما، و الجر بعناية أنه ماسح بالماء غسلا، انتهى ملخصا.
    و ما أدري كيف يثبت بهذا الوجه أن المراد بمسح الرأس في الآية هو المسح من غير غسل، و بمسح الرجلين هو المسح بالغسل؟ و هذا الوجه هو الوجه السابق بعينه و يزيد عليه فسادا، و لذلك يرد على هذا ما يرد على ذاك.
    و يزيد عليه إشكالا أن قوله: إن الله أمر بعموم مسح الرجلين في الوضوء (إلخ) الذي قاس فيه الوضوء على التيمم إن أراد به قياس الحكم على الحكم أعني ما ثبت عنده بالروايات فأي دلالة له على دلالة الآية على ذلك؟ و ليست الروايات- كما عرفت- بصدد تفسير لفظ الكتاب، و إن أراد به قياس قوله: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» في الوضوء على قوله: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» في التيمم فهو ممنوع في المقيس و المقيس عليه جميعا فإن الله تعالى عبر في كليهما بالمسح المتعدي بالباء، و قد تقدم أن المسح المتعدي بالباء لا يدل في اللغة على استيعاب المسح الممسوح، و أن الذي يدل على ذلك هو المسح المتعدي بنفسه.
    و هذه الوجوه و أمثالها مما وجهت بها الآية بحملها على خلاف ظاهرها حفظا للروايات فرارا من لزوم مخالفة الكتاب فيها، و لو جاز لنا تحميل معنى الرواية على الآية بتأويل الآية بحملها على خلاف ظاهرها لم يتحقق لمخالفة الكتاب مصداق.
    فالأحرى للقائل بوجوب غسل الرجلين في الوضوء أن يقول كما قال بعض السلف كأنس و الشعبي و غيرهما على ما نقل عنهم: أنه نزل جبرئيل بالمسح و السنة الغسل، و معناه نسخ الكتاب بالسنة. و ينتقل البحث بذلك عن المسألة التفسيرية إلى المسألة الأصولية:
    هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة أو لا يجوز، و البحث فيه من شأن الأصولي دون المفسر، و ليس قول المفسر بما هو مفسر: أن الخبر الكذائي مخالف للكتاب إلا للدلالة على أنه غير ما يدل عليه ظاهر الكتاب دلالة معولا عليها في الكشف عن المراد دون الفتيا بالحكم الشرعي الذي هو شأن الفقيه.

    كرجي
    karajii@yahoo.com

  3. تشکرها 2


  4. #3

    تاریخ عضویت
    جنسیت تير ۱۳۸۷
    نوشته
    12
    مورد تشکر
    23 پست
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    نقل قول نوشته اصلی توسط ابو الزین نمایش پست
    بسم الله الرحمن الرحيم
    انا نري ان بعض المسلمين يغسلون ارجلهم و رووسهم عند الوضوء و لكن الشيعة الاماميه - متبعي اهل البيت - يمسحون بارجلهم و رووسهم لماذا ان الشيعه لا يتبع السنه في الوضوء
    أظن أنه يكفيك آية الوضوء

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

    المائده آيه 6

    أنظر القرآن هل يقول أغسلوا رؤوسكم وأيديكم أم يقول إمسحوا رؤوسكم وأيدكم ؟

    وإن أردت النقاش حول ذلك فانا بخدمتكم



    @ إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزّ قدسك @

  5. تشکرها 4


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. جمع بندی معجزات علمي قرآن در كيهان شناسي!
    توسط مریم در انجمن اعجاز
    پاسخ: 24
    آخرين نوشته: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸, ۱۷:۴۲
  2. اصلاح انحرافات در دين توسط امام راحل قدس الله نفسه الزكيه
    توسط Partofar در انجمن سایر مباحث اعتقادی در قرآن
    پاسخ: 30
    آخرين نوشته: ۱۳۹۲/۰۸/۲۸, ۰۹:۴۲
  3. وقتي تزكيه نباشد٬
    توسط حکمتی فرد در انجمن اخلاق
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: ۱۳۸۹/۰۵/۲۶, ۱۴:۲۱
  4. درخواست خطبه فدكيه با ترجمه فارسي
    توسط prober در انجمن قرآن و اهل بیت
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: ۱۳۸۹/۰۳/۱۳, ۱۵:۰۸
  5. فرياد هاوكينگ از سياه‌چاله شنيده مي‌شود.
    توسط MOHAMMAD REZA در انجمن سایر موارد
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: ۱۳۸۸/۰۵/۱۷, ۱۷:۲۷

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود